ميراث المنتحر
3 ديسمبر، 20093,995 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يمكن أن نعرف أحكام من قتل نفسه انتحارا بأغلب الظن ومات عن أب وأم وأخوة فهل يورثونه هل يصح أن يكون له ورثة وهل شرعا يصدر حصر وراثة له. وما هي أنصبائهم حيث أغلب الظن أن الأب والأم يحجبون الأخوة ان كانوا أخان وأخت.
ولكم مني جزيل الشكر والامتننان والله ولي التوفيق
الجواب :
الحكم عليه بالكفر أو عدم الكفر يترتب عليه الجواب فقدورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل ظاهره على خلود قاتل نفسه في النار وحرمانه من الجنة . منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " (4) ومنها حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : < كان برجل جراح فقتل نفسه ، فقال الله : بدرني عبدي نفسه ، حرمت عليه الجنة > أخرجه البخاري ( الفتح 6 / 496)
وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدل على كفر المنتحر ؛ لأن الخلود في النار والحرمان من الجنة جزاء الكفار عند أهل السنة والجماعة .
لكنه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب الأربعة ؛ لأن الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام ، وصاحب الكبيرة - غير الشرك - لا يخرج عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة ، وقد صحت الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون (1) . بل قد صرح الفقهاء في أكثر من موضع بأن المنتحر لا يخرج عن الإسلام ، ولهذا قالوا بغسله والصلاة عليه كما سيأتي ، والكافر لا يصلى عليه إجماعا .
وبناء على ذلك فالمنتحر يورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويصح أن تستخرجوا له حصر وراثةويورث حسب الميراث الشرعي
2009-12-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية