التورق الجائز والممنوع
3 ديسمبر، 20092,931 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
جزاكم الله خير أود السؤال عن جواز التورق فهل التورق عن طريق البنوك الاسلامية مثل ( بيت التمويل – وبنك بوبيان ) جائز ؟ حيث انني لا استلم البضاعة ( مثل الحديد أو الاسمنت ) فعلياولكني افوض البنك بالقيام ببيعها؟
واحتاج التورق في اكمال مبلغ شراء أو بناء منزل للسكن ؟ وهل التورق لغير حاجة جائز ؟ أي مثلا للمتاجرة ؟ ( لكسب الرزق ) ؟
وهدا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
الجواب :
التورق أن يشتري الشخص سلعة بالأجل، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به غالبا ، ليحصل بذلك على النقد . حيث إن قصد ذلك الشخص هو الحصول على النقد لا غير. بخلاف المرابحة فالمتعامل يريد سلعة ولكنه لايجد من المال مايكفي لشرائها .
وأما إذا باع السلعة للبائع نفسه فإنها العينة المحرمة.
والتورق قال به الحنابلة وهو معروفة عند بقية المذاهب، ولكنهم لا يسمونها تورقًا.
أما عن حكم التورق عند الفقهاء: فقد ذهب جمهورهم إلى إباحته، لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. والكمال بن الهمام من الحنفية واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب الحنبلي على إباحته.
هذا هو التورق الفقهي البسيط الجائز ، ولكن التورق المصرفي المعاصر اليوم فهوعلى نوعين أوأنه يتم بطريقتين الأولى :أن يتم بطريقةهي عملية منظمة المقصود منا القرض بفائدة وتكون السلعة حيلة على الربا ، وتتم بأن يقوم البنك بكل المراحل بالشراء والبيع للعميل والتوكل عنه بالبيع وقد تكون البضاعة مملوكة أصلا للبنك . وهذه الطريق هي من الربا المحرم
والطريقة الثانية : وهي أن يشتري البنك أو الشركة بضاعة ويبيعها علي العميل بالأجل . ويصح التورق بهذه الطريقةأذا لم يتوكل البنك بالبيع عن المتورق بعد أن باع له السلة المشتراة سدا لذريعة التحايل على الربا .
فعليك أن تسأل عن الطريقة فإن تبين أنها بمثل هذه الكريقة الثانية فهي جائزة إنشاء الله . ولا يشترط استلامك للبضاعة ولكن الشرط أنها تدخل في ملكك وهي في ضمانك فلو تلفت تتلف عليك لا على البنك الإسلامي.
2009-12-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية