الرئيسية / الفتاوى / كفالة اليتيم من الزكاه

كفالة اليتيم من الزكاه

السؤال :

السلام عليكم
هل يجوز إستخراج مبلغ من الزكاة لكفالة أيتام؟
مثلا إذا كان فبلغ الزكاة 500 ذينار هل يجوز إستخراج 200 دينار لكفالة يتيم لمدة سنه كامله؟

جزاك الله خير

الجواب :

إذا كان اليتيم فقيرا فيعطى بوصف الفقر لابوصف اليتم لأن اليتيم قد يكون غنيا فتجب عليه الزكاة واليتم ينتهي بالبلوغ

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية