السجود على العقال
27 يونيو، 20092,772 زيارة الصلاة
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السجود يكون علي الأعضاء الثمانية فهل يجوز السجود بالعقال أو العمامة المتينة ؟
الجواب :
ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب السجود على الأنف مع الجبهة لقوله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " أخرجه البخاري ( الفتح 2 / 295 - ط
وأما بالنسبة الى السجود على العقال وطرف العمامة فقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة ، وجمع من علماء السلف ، إلى عدم وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في السجود ، ولا تجب مباشرة شيء من هذه الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل بالمصلي في الحر أو في البرد ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه " (2) .أخرجه البخاري ( الفتح 1 / 492 ط السلفية ) ، ومسلم ( 1 / 433 ) ، واللفظ له .
وإذا لم يكن سبب من حر أو برد فقدذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة لقوله تعالى : { وامسحوا برءوسكم } ، ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها .وعند المالكية لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا خيف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة ، ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد
وعند الشافعية لا يجوز المسح على العمامة لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لا بد من مسح شيء من شعر الرأس والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية ،
ويرى الحنابلة جواز المسح على العمامة ، قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
واستدلوا بما ورد عن المغيرة بن شعبة قال : " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسح على الخفين والعمامة ".
وعلى ذلك يمكن السجود على العقال المتصل بالرأس
وعلى العمامة والغترة لأن ذلك كله متصل بلباس المصلي ، إلا أنه يفهم ومن الأدلة السابقة أن السجود على ذلك لسبب كحر أو بردأو بلة في الأرض لمطر ونحو ذلك .فإن لم يكن سبب فالحكم على ما سبق ولعل الراجح عدم الجواز .
2009-06-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية