الرغبة في الأطفال
22 مايو، 20092,498 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
اما بعد:
فضيلة الشيخ
عندي بحمد الله ولدان وبنت واتمنى من المولى القدير ان يرزقني بنت اخرى
لكن زوجي يعزل ويمنعني من الانجاب برغم الحاحي له بالرغبة بالانجاب فلقد سمعت ان ذلك حرام عليه ان يمنعني طالما رغبت انا بذلك فهل هذا صحيح
احببت ان اعرف ان كان ذلك حرام حتى استطيع ان احجه بالفتوى لعل الله يهديه
مع العلم انه لا يوجد سبب يمنعه من ان يكون لديه طفلا رابع فالحالة المادية ميسورة والحمد لله ولا يوجد اي موانع مرضية واناعندي شهادة جامعيةعلمية لكني لا اعمل ومتفرغة لرعاية ابنائي استجابة لرغبته. علما بان اصغر ابنائي يبلغ من العمر 5 سنوات تقريبا
فقط منعه للانجاب بحجة اكتفائه بعدد 3 اطفال
جزاك الله الخير الكثير واعانك على عمل الطاعات فضيلة الشيخ
وااسف للاطاله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
أمور الأطفال والتربية أو كل ما يتعلق بالذرية والتربية يتحملها الطرفان فلا يجوز للزوجةأن تأخذ مانع الحمل مثلا إلا بعد التفاهم مع الزوج وكذلك لايجوز للزوج أن يستعمل مانعا إلا بعد التفاهم مع الزوجة .
والذي يظهر في السؤال أن الزوجة ترغب في الذرية والزوج هو غير الراغب على خلاف المعتاد بين المسلمين ، وما دامت الزوجة في صحة ومتفرغة لأولادها فينبغي للزوج أن يوافق علي طلبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الذرية فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيام : أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فنحث الزوج الكريم أن يلني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلعل الله أن يخرج من صلبه من يكون على يديه هداية ودعوة للغير فينال أجره أوقد يكون على يده صلاح حال المسلمين وما ذلك على الله بعزيز
2009-05-22
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية