زواج الزاني ممن زنى بها وهي حامل
1 مايو، 20093,613 زيارة الزنا واللواط
السؤال :
شاب وقع في الزنى والعياذ بالله وحملت المرأمنه ويريد أن يتزوجها ليستر عليها، فهل يجوز أن يتزوجها زواجا صحيحا ، وهل يرثه المولود ، أو يرث أمه ، وهل تتغطى عنه أخواته إذا كبر.
الجواب :
اختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزاني نفسه ولا من غيره ؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
: " لا توطأ حامل حتى تضع " أبو داود ( 2 / 614 ). والبيهقي ( 7 /40 والحاكم ( 2 / 195 ) وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي . .
وذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء ، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : < الولد للفراش وللعاهر الحجر > أخرجه البخاري ( فتح الباري 12 / 32 ـ ط السلفية ) ومسلم ( 2 / 1080 ـ ط عيسى الحلبي ) من حديث عائشة .
واتفق الفقهاء على استحقاق ولد الزنى الإرث من أمه وأقاربها ، وعلى أنهم يرثونه أيضا بالفرض والتعصيب ، وعصبته عصبة أمه .
أما إرثه من الزاني وأقاربه ، فالجمهور على منعه ، لانقطاع نسبه عنهم ، وهو سبب الإرث .
وعلى ذلك : فإذا زنى رجل بامرأة فأنجبت طفلا ثم تزوج الزاني من المرأة نفسها بعد ذلك فأنجبت طفلا ثانيا ، كان الطفلان أخوين لأم ، وتوارثا على ذلك
يجمع بينهما .
وعلى الأم أن ترضعه ليكون إبنا رضاعيا فيكون محرما لأخواته ، ويرتفع الحرج .
2009-05-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية