الرئيسية / الفتاوى / التعمل بالمارجن

التعمل بالمارجن

السؤال :

السلام عليكم
اسأل الله ان يبارك في علمكم وعمركم وأن ينفع بكم المسلمين
اريد ان اعرف حكم الشرع الشريف في ما يسمى بتجارة الهامش أو المارجن وهي أن يقوم احد الأفراد بفتح حساب لدى شركة (وسيط) لاستخدامه في تداول سلع معينة عبر الإنترنت مثل النفط والغاز والذهب والعملات والأسهم وغيرهاويكون ذلك بشراء -أو بيع- عقد نفط مثلاً أو جزء منه (عشر أو عشرين أو أكثر من قيمة العقد) ولا يدفع كامل الثمن ولكن يحجز من رصيد حسابه مبلغ تأمين لا يتحاوز 10% من قيمة الصفقة ويتم تمويل باقي قيمة الصفقة بقرض بدون فائدة من الوسيط او بنك يتعامل معه،ولا يتم اغلاق الصفقة إلا ببيع ما تم شراؤه أو شراء ما سبق بيعه وذلك بعد تغير السعر صعودا أو هبوطاًويستفيد المستثمر بكامل الربح أو يتحمل كامل الخسارة ويستفيد الوسيط من الفارق الثابت بين سعري البيع والشراء بنفس اللحظة والذي يتحكم فيه هو ولا يتحمل أي خسائر وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على الموقع التالي لزيادة وضوح الصورة ولكم جزيل الشكر ووافر التحية والتقدير
www.hymarkets.com

الجواب :

التعامل بالمارجن لايجوز في الحلتين التاليتين الأولى المتاجرة بأكثر مما دفع العميل لأنها متاجرة للعميل فيما لايملك وهم ممنوع شرعا . الثانية أن يكون المبلغ قرضا، وهو محرم أيضا ولو دون فائدة مادام القرض مشروط فيه التعامل معها وحدها فحرم لأن في ذلك إجتماع القرض والمعاوضةوهو قرض جر نفعا للشركة المقرضة وهو محرم .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية