التورق الصحيح وغير الصحيح
23 نوفمبر، 20082,841 زيارة الربا
السؤال :
السلام عليكم,,,
أرغب بالسؤال عن عمليات التورق التي تقوم بها المصارف الإسلامية عن صحتها وجوازها , علما بأني أرغب بالتعامل بها ليس للحصول على مواد البناء وما شابه وإنما للحصول على المال لإستخدامه في مشروع خاص وغيرة من متطلبات وإلتزامات.
علما بأن هذه المصارف معروفة وتدعي بشرعية جميع معاملاتها وصحتها. ونحن نريد من فضيلتكم التكرم في رأيكم حول هذا الموضوع لنطمإن بالتعامل معها عن طريق ” التورق”.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
يلجأ للتورق عند الحاجة أو للتخلص ممن تورط بدين ربوي ويريد المتورق الفكاك منه وليس التورق وسيلة للمتاجرة والاستثمار .
التورق أن يشتري الشخص سلعة بالأجل، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به غالبا ، ليحصل بذلك على النقد . حيث إن قصد ذلك الشخص هو الحصول على النقد لا غير. بخلاف المرابحة فالمتعامل يريد سلعة ولكنه لايجد من المال مايكفي لشرائها .
وأما إذا باع السلعة للبائع نفسه فإنها العينة المحرمة.
والتورق قال به الحنابلة وهو معروفة عند بقية المذاهب، ولكنهم لا يسمونها تورقًا.
أما عن حكم التورق عند الفقهاء: فقد ذهب جمهورهم إلى إباحته، لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. والكمال بن الهمام من الحنفية واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب الحنبلي على إباحته.
هذا هو التورق الفقهي البسيط الجائز ، ولكن التورق المصرفي المعاصر اليوم فهوعلى نوعين أوأنه يتم بطريقتين الأولى :أن يتم بطريقةهي عملية منظمة المقصود منا القرض بفائدة وتكون السلعة حيلة على الربا ، وتتم بأن يقوم البنك بكل المراحل بالشراء والبيع للعميل والتوكل عنه بالبيع وقد تكون البضاعة مملوكة أصلا للبنك . وهذه الطريق هي من الربا المحرم
والطريقة الثانية : وهي أن يشتري البنك أو الشركة بضاعة ويبيعها علي العميل بالأجل . ويصح التورق بهذه الطريقةأذا لم يتوكل البنك بالبيع عن المتورق بعد أن باع له السلة المشتراة سدا لذريعة التحايل على الربا .
فعليك أن يسأل عن الطريقة فإن تبين أنها بمثل هذه الكريقة الثانية فهي جائزة إنشاء الله ز
2008-11-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية