ابن تيمية يجيز الزواج من الشيعة
1 نوفمبر، 20083,272 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
سمعتك تقول ان ابن تيمية يجيز الزواج من الشيعة وتزويجهم وهذا كلام غريب فإن ابن تيمية يكفرهم فكيف يجيز الزواج منهم . فإما أن تذكر الدليل أو ترجع عما قلته . ومعذرة على الجرأة فالحق أحق أن يتبع .
الجواب :
شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم الشيعة واللفظ الشائع في عصر الإمام خاصة يسمون الشيعة الرافضةفهو يقسمهم الى قسمين:
الأول :الرافض المغالين وهم الذين ألهوا الإمام عليا وألذين أسقظوا عن أنفسهم الواجبات وهؤلاء يكفرهم هو وغيره بل السيعة أنفسهم يكفرونهم .
والثاني : الروافض المحضة وهم من عدا الصنف الأول - والشيعة الإمامية يدخلهم في هذا الصنف - ويدخلهم في زمرة أهل الأهواء والضلال ولا يكفرهم.واليك بعض عباراته " وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير " المرجئة " و " الشيعة " المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافا عنه أو في مذهبه حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة . ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي .
وأما جواز الزاج منهم وتزوجهم .
فقدسئل رحمه الله عن الرافضة هل تزوج
فأجاب :الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده والله أعلم
فجوانه صريح في الجواز وصحة العقد واضح من عبارة لاينبغي أي يجوز مع خلاف الأولي هذا إن تزوج شيعي بسنية وأخف منه لو تزوج السني شيعية وجوابه صريح بصحة العقد ، وجوابه مبني علي الحكم بإسلامهم لأن صحة العقد مبنية علي الإسلام .
ولكنه حين سئل عن الصنف الثاني منهموهم الغالين كان جوابه مختلف جاء في كتاب الفتاوى وسئل رحمه الله عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح نكاحه من الرجال والنساء فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه هل يقر على ما كان عليه من النكاح
فأجاب لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح .
وجوابه واضح لايحتاج الى مزيد بيان .
راجع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 32 ص 61
ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 283)
2008-11-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية