إعطاء أحد الورثة من الثلث
11 أكتوبر، 20082,631 زيارة الديون
السؤال :
أوصى والدنا بالثلث ونص الوصية فيها ” إذا احتاج احد الورثة من ذريته فللوصي أن ينفق عليه من غير سرف ولا تقتير ” وأحد الأبناء يطلب مبلغا يصل الى 170000 د ك ليسد دين شراء البيت الذى يسكنه كما أن عليه دينا للبنك بمبلغ نحو 10000د ك ولو باع البيت فإنه يستطيع تسديد الدين والوصية تقدر بنحو 4ملايين د ك والبيت محجوز عليه لحين سداد الدين وعنده مرتب يكفيه للعيش ، فهل يستحق أن يعطي من الثلث لسداد الدين .
الجواب :
الجواب : يستحق هذا الإبن من الثلث ما يسد دينه عن البيت وأيضا قرض البنك دون الفوائد إذا كان قرضا ربويا للأسباب الآتيه : أنه يدخل فى الوصية لأنه أحد ابناء المتوفى ، ولأن الوصية للخيرات ، ولأن نصها لمن احتاج لالمن افتقر ، ولأن الابن على خطر أن يباع بيته فى الدين ، ولأن دينه كان للسكن ، ولأن المبلغ المطلوب متناسب وميلغ الثلث ، والمطلوب وخاصة دين البيت لا يعتبر إسرافا بالنسبة الى مبلغ الثلث .
2008-10-11
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية