المرأة بوظيفة مأذون
14 مايو، 20082,512 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها وهل يجوز أن تتولى عقد الزواج فتقوم بوظيفة المأذون .علما بأن أحد المفتين أفتى بجواز ذلك
الجواب :
هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها وهل يجوز أن تتولى عقد الزواج فتقوم بوظيفة المأذون .
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المرأة ولو كانت بالغة عاقلة حرة رشيدة لا يجوز لها تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها , فلا تباشر العقد بنفسها , وإنما يباشره الولي وقد ورد في شأن ذلك أحاديث صحيحة كثيرة منها , حديث { لا نكاح إلا بولي } وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل ", كذلك لاتزوج المرأة غيرها من باب أولى فلا يجوز أن تكون مأذونة تعقد العقود لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة المرأة , ولا تنكح المرأة نفسها } .
و أما الحنفية : فبينهم في هذا الموضوع خلاف وإن كان المذهب جوازه فقد قالوا : ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها , وإن لم يعقد عليها ولي , بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي . وعند محمد ينعقد موقوفالى رضى الولي - . وسبب الجواز : " أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله ; لكونها عاقلة بالغة مميزة , وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب المرأة إلى الوقاحة " وبذل ماء وجهها فالمرأة خلقها الحياء بالفطرة .
وللحنفية أدلة معتبرة لكن محل الكلام ههنا أن الحنفية إنما قالوا بجواز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لبيان الحكم الأصلي والجواز ولذلك تلحظ عبارتهم "ينعقد " أي إذا وقع يقع صحيحا. لكن لايعني ذلك أنهم يوجهون المرأة الى القيام بذلك والتساهل فيه .فقد نصوا على أن هذا من الوقاحة - كما سبقت الإشارة - والحنفية من أكثر الفقهاء اعتبارا للأعراف وماعهد في العصور السالفة أن النساء يتولين عقود الزواج بأنفسهن أو أنهن يقمن بتزويج من ترغب في الزواج ، أو أن النساء يأتينهن لذلك حاشا أن تقبل نساء المسلمات ذلك لأنفسهن فضلا عن الرجال .
.
كما أن الحنفية يعتدون كغيرهم من المذاهب بالأخذ بمآلات الأحكام والأفعال ولو أن أبا حنيفة رحمه الله رأى ما أدى اليه مآل فتح هذا الباب من استغلال بعض الفتيات ضعيفات النفوس والإيمان قليلات الحياء وجرأتهن واستهانتهن بهذا الميثاق الغليظ ، واتخاذ ذلك ساترا لانحرافهن والتمرد على أسرهن واستغلال الشباب ضعاف النفوس ذلك فيهن أيضا، لما تردد في سد باب هذا الأمر والتشنيع على من يفتحه ولعاب على من يفتى به دون مراعات الأعراف والمآلات وسد الذرائع. وأعتقد أن من حسن الفتوى في هذا العصر خاصة أن يراعى المفتي الأحوال والأعراف وسد الذرائع عن الفساد كما ينظر إلى مقاصد الشرع من تشريع الأحكام وبخاصة هذا الميثاق الغليظ لماله من أثر بليغ و كبير وخطير في استقرار الأسر والحفاظ على تماسكها بل تماسك المجتمع وإشاعة مفاهيم العفاف والحياء في وقت نحن أشد ما نكون حاجة وضرورة إلى ذلك .
2008-05-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية