الوعد بالصرف
21 سبتمبر، 20072,629 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
نود إفادتنا في حكم العرف في تغيير قواعد الصرف ؟
عند من يقول بجواز الوعد بالصرف ، هل يجوز أن يبيع هذا الحق ( الوعد ) ؟
الجواب :
قواعد الصرف لاتتغير فلابد من التقابض الحقيقي أو الحكمي في المجلس مع اختلاف الجنس ولا يجوز فيه الأجل ولا خيارالشرط.والقبض الحكمي مثل القيد المصرفي وتسام الشيك ليس تغييرا بالعرف لأنه في الحقيقة كالقبض الفعلي وليس فيه تعميير لذمتين. والمواعدة بالصرف لا يجوزكما هو بالصورة المتداولة في البورصات لأنه ملزم للطرفين أما إذا كان ملزما من طرف واحد فيجوز.
2007-09-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية