الانتساب الى غير العائلة
2 يونيو، 20092,457 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
يتقدم بعض الأشخاص بطلب إلى المحكمة لتغيير أسمائهم في مستنداتهم الرسمية وذلك بطلب إضافة حرف التعريف ( أل ) إلى اسم جده الأخير، كاسم ( علي ) أو ( أحمد ) ليصبح ( العلي ) أو ( الأحمد ) وذلك للأسباب الاجتماعية المعروفة، وقد لا يكون فعلا من هذه العائلة أو غيرها، فهل يحق له ذلك أم لا بد أن يثبت أنه من هذه العائلة أو تلك القبيلة، وهل يجوز أن يثبت أنه من هذه العائلة بشهادة شاهدين لا ينتميان إلى هذه العائلة.
الجواب :
إذا أتى بشاهدين وقبل القاضي شهادتهما فلا مانع على أن هذه الأمور تنظمها القوانين وعرف البلاد والمرجع فيها الى القاضيمن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2130
خلاصة الدرجة: صحيح
2009-06-02
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية