رضاعة المرأة للرجل، هل تحرم؟
27 مايو، 20072,600 زيارة الرضاع
السؤال :
قرأت حديثاً في صحيح مسلم معناه أن المرأة إذا أرضعت رجلاً يصبح محرماً عليها بالرضاع، فيجوز أن يدخل عليها، والحديث عن عائشة رضي الله عنها، فما صحة هذا الموضوع؟
الجواب :
ورد في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة قالت لعائشة رضي الله عنهما: (إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يارسول الله، إن سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك) (مسلم 2/1077، وموطأ مالك 2/605، والنسائي، وأبو داود) هذا الحديث ومفهومه واضح في أن المرأة إذا أرادت أن يدخل عليها من كان من غير محارمها فإنها ترضعه، بأن تعطيه شيئاً من لبنها في إناء فيشربه، فيصبح في حكم الابن الرضاعي لها.
وقد روت سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلاً، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه)، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها، فبذلك كانت عائشة تأخذ؛ تأمر بنات أخواتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها -وإن كان كبيراً- خمس رضعات. وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري؛ لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. رواه النسائي، وأبو داود، وغيرهما. وما أخذت به عائشة رضي الله عنها يروى عن عطاء والليث وداود (المغني 9/202).
وقد اتفق الفقهاء على أن الرضاع المحرم هو ما دون السنتين، وجعل المالكية زيادة شهر أو شهرين محرمة أيضاً، واشترطوا ألا يفطم قبل انتهاء الحولين، فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم.
والصواب ما ذهب إليه الفقهاء من حصر التحريم على الرضاعة في السنتين، ودليلهم في هذا ظاهر، وهو قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة:233]. قال ابن قدامة: فقد جعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما، ويدل على ذلك أيضاً: ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة) متفق عليه ، أي في الحولين؛ لأنها فترة الحاجة للرضاعة. ودليل آخر قول أم سلمة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وعند هذا يتعين حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس، كما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. (9/203).
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية