الحلف لغواً
27 مايو، 20072,548 زيارة الأيمان والنذور
السؤال :
هل الحلف بالله أثناء الكلام يعتبر واقعاً، ويلزمه كفارة يمين، وما هي؟
الجواب :
إذا كان حلفك عابراً في حديثك، كقولك: لا بالله ووالله كذا ونحو ذلك، فهذا من اللغو لا يترتب عليه شيء، لكن ينبغي أن يتجنب.
وأما إن كان الحلف على أمر لتأكيده، وأن تقصد اليمين والحلف فعلاً، فإن لم تنفذ ما حلفت عليه إيجاباً، أو تنتهي عنه سلباً، فعليك كفارة يمين، وكفارة اليمين هي الواردة في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حفتم واحفظوا أيمانكم) [المائدة:89].
فالكفارة إطعام أو كسوة أو عتق رقبة، وهذه على التخيير، ويمكن أن تؤدي عشرة دنانير كويتي أو ما يعادلها بدل الإطعام، فإن لم تستطع أو لم تجد ما تكفر به فتنتقل إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام.
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية