الرئيسية / الفتاوى / مدين معسر

مدين معسر

السؤال :

لقد قمت بإقراض اثنين من إخواني مبالغ مالية، هي /15.000/دينار للأول و/10.000/للثاني، وقد قام الأول بتسديد /10.000/ دينار من المبلغ، وتبقى خمسة آلاف إلا إنه أعسر وتوقف عن سداد باقي المبلغ، على أمل أن تنفرج الأمور معه في المستقبل. أما الثاني فإنه لا يزال يقوم بتسديد المبلغ على أقساط شهرية، هل يلزمني إخراج زكاة هذه المبالغ، وكيف؟

الجواب :

الذي توقف لإعساره؛ إن غلب على الظن استمرار إعساره فإنك لا تحسب زكاة على ما عنده من قرض حتى تقبض القرض ولو بعد سنين، فتزكيه عن سنة واحدة. أما إذا كان إعساره طارئاً -مثل من ينتظر صفقة أو من يسدد له ديناً عليه فيفي منه- فإنك تحسب زكاة المال مع حولك. أما الذي يسدد على أقساط ومستمر فتجب عليك زكاة هذا القرض مع حول أموالك.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية