زوجة تاركة للصلاة
26 مايو، 20072,627 زيارة الصلاة
السؤال :
ما حكم العلاقة الزوجية فيما إذا كانت الزوجة لا تصلي، وقد اعتادت على عدم الصلاة، إهمالاً وعدم إحساس منها بأهميتها، وتقطع الصلاة الشهر والشهرين؟
وهل الزوج يأثم إذا نصحها أو لم ينصحها، علماً هي في كلا الحالتين لا تهتم بأمر الصلاة؟
وما حكم إنجاب الأبناء منها بناء على هذه العلاقة؟
الجواب :
إذا كان تركها للصلاة إهمالاً وتكاسلاً، وليس جحوداً ونكراناً للصلاة، أو دعوى أنها ليست واجبة، فهي عاصية عصياناً عظيماً، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، ويجب عليك نصحها والتشديد في النصح عليها ودعوتها للتوبة، وتزويدها بالأحاديث الخاصة بتارك الصلاة، ويناسب أن تنتهز بعض الفرص للذهاب إلى العمرة، وتوجيه من تراهن من الأقارب لمصاحبتها والتأثير عليها، قليلاً قليلاً، فإذا فعلت ذلك من النصح والجهد فلا إثم عليك، فقد أديت الواجب.
والأولاد شرعيون بلا شك لوجود العلاقة الزوجية، ولكن عليك أن تجتهد معهم إذا بلغوا السابعة من العمر بالصلاة، وأخذهم للمسجد، وتوثيق الصلة معهم، إلى أن يهدي الله الأم للصلاة والاستقامة على هدي الله.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية