التصرف بثلث الخيرات
24 مايو، 20072,638 زيارة الميراث والوصايا
السؤال :
توفي الوالد، وقد أوصى بثلث التركة تصرف على أهل العلم والطب، وأعمال الخير، ويستفيد منها الأقربون، هل يمكن أن نشتري من الثلث بيتاً لأختنا الغير متزوجة، ويكون في الوقت ذاته لتجمع الأسرة، ويكون وقفاً خيريّاً؟
الجواب :
لقد حدد الوالد -رحمه الله- مصرف الثلث في العلم والطب وأعمال الخير، ويستفيد منه الأقارب.
فهذا وقف خيري يصرف على من احتاج لطلب العلم، ويعمل منه أعمال خير؛ من بناء مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ، ونحو ذلك. والأقارب يعطون لمن دخل في ما حدده الوالد، فمن أراد أن يدرس وعجز عن النفقة فيعطى ما يعينه، وكذلك من كان فقيراً فيعطى.
ولكن أخذ مبلغ من الثلث لشراء بيت فإنه غير داخل في الوصية، فلا يجوز أن يصرف الثلث أو جزء منه لهذا الغرض؛ لأنه تغيير في نص الوصية. وإذا لم يجز ذلك فلا يجز أن يجعل هذا وقفاً خيريّاً؛ لأنَّ الوقف لمن ملك، وهذا البيت غير داخل أصلاً في مصرف الثلث، ولا دخل لرضا الورثة في ذلك، لأنهم لم يملكوا حتى يجوز لهم التصرف أو الرضا.
والله أعلم.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية