بيع عقار بسعر غير حقيقي
24 مايو، 20072,644 زيارة المعاملات
السؤال :
ما حكم الآتي: إذا اتفق البائع والوسيط على بيع عقار بسعر أكبر من السعر المعروض من قبل البائع؟
وما حكم بيع العقار بسعر أعلا مع وكيل المشتري، وتكون الزيادة للوكيل؟
وما حكم اشتراط الوكيل مبلغاً زائداً عن ثمن العقار نظير إتمام الصفقة؟
وهل في هذا العمل إثم؟
الجواب :
إذا اتفق البائع والوسيط على بيع العقار بسعر أكبر من السعر المعروض من قبل البائع فلا مانع من ذلك؛ لأن الزيادة وإن كانت من حق البائع إلا أنه تنازل عنها للوسيط.
وأما إذا اتفق البائع مع وكيل المشتري على سعر أكبر من السعر الذي عرضه البائع، وبشرط أن تكون الزيادة للوكيل دون علم المشتري فلا تحل هذه الزيادة لوكيل المشتري؛ لأنه قد حمل المشتري زيادة على القيمة الحقيقية، وهو يعتقد أنها ضمن السعر الفعلي للعقار، فهذا الفعل تضمن غشّاً وخيانة للأمانة، وأكلاً للمال بالباطل، وهو مال سحت، وكل ذلك محرم شرعاً.
وإذا علم المشتري ورضي فلا مانع من ذلك، على اعتبار أن الزيادة أجرة، أو شرطاً قبله المشتري على نفسه.
وأما إذا اتفق البائع مع وكيل المشتري أو وكيل الشركة المشترية على سعر العقار، فلا يجوز أن يشترط الوكيل على البائع مبلغاً زائداً عن ثمن العقار نظير إتمام الصفقة، وتكون الزيادة للوكيل، وتحرم هذه الزيادة لعدة أسباب:
1- لأن الوكيل ملزم بعمل ما هو لمصلحة الموكل، وهذا الشرط قد يفوت على الموكل صفقة رابحة في حال عدم قبول البائع شرط الزيادة.
2- لأن الوكيل يستحق أجرته من الموكل مقابل ما يقوم به من عمل، كالموظف الحكومي، فإذا اشترط على البائع زيادة وإلا لم يتم له البيعة فهو حينئذ يأخذ رشوة وسحتاً من المال؛ لأن الرشوة هي أن يأخذ الموظف مبلغاً من المال لإنجاز عمل مطلوب منه بحكم عمله، ويطلب مبلغاً من طرف آخر.
وأما الإثم الذي ورد في السؤال:
ففي الحالة الثانية يستحق البائع ووكيل المشتري الإثم، لأنهما اشتركا في الغش وتحميل المشتري زيادة يظنها من قيمة العقار، وهي ليست كذلك.
وأما في الحالة الثالثة: فإن الإثم كذلك يلحق البائع والمشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي.
والله أعلم.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية