كفارة الغيبة
24 مايو، 20072,900 زيارة الغيبة والنميمة وخصال الفطرة
السؤال :
ما هي كفارة الغيبة؟
وهل يجوز التصدق بالمال للشخص الذي اغتبناه للتكفير عن ذنبنا؟
الجواب :
كفارة الغيبة الاستغفار، والتوبة الصادقة وعمل الصالحات والنوافل مما يقرب إلى الله تعالى، وتمام التوبة أن تعتذر ممن اغتبته، وتسترضيه بالكلمة الطيبة، ولا بأس بالتصدق عليه إن كان ممن يحتاج إلى ذلك.
وإن كانت الغيبة في مجمع من الناس فعلى المغتاب أن يصحح ما قاله في المجلس ذاته، مثل: الديوان، أو محل العمل في الوظيفة، ونحو ذلك.
وقد حرم الله الغيبة فقال: (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) [الحجرات:12].
ولا تجوز الغيبة إلا في ستة مواضع:
الأول: التظلم إلى القاضي لينصفه ممن ظلمه فيقول: ظلمني فلان.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، ومن ذلك النصيحة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته في تجارة أو وضع وديعة عنده، ونحو ذلك. فيقول فيه ما هو من صفاته السيئة.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر يشرب الخمر.
السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب كالأعرج أو الأصم، أو الأعمى، جاز تعريفه بذلك، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص، ولو كان تعريفه بغير ذلك كان أولى.
(وانظر تفصيل ذلك في: "رياض الصالحين"، وشرحه: "دليل الفالحين").
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية