عدة غير المسلمة
24 مايو، 20072,626 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
اختلفنا حول من يريد أن يتزوج امرأة أسلمت وزوجها نصراني رفض أن يسلم، فطلقها، هل ينتظر من يريد الزواج منها ما نسميه عدة المطلقة المسلمة؟
الجواب :
ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية إلى أن الذمي إذا طلق زوجته أو مات عنها فإنه لا عدة عليها إلا إذا كانت حاملاً، فلا يجوز العقد عليها حتى تضع حملها.
وقال المالكية: بأن الذمية إذا طلقها زوجها أو مات عنها وأراد المسلم الزواج منها فلا بد من انتهاء عدتها، وهي ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فثلاثة أشهر.
وقريب من ذلك ما ذهب إليه الحنابلة وأبو يوسف ومحمد، فذهبوا إلى أن الذمية في حال الطلاق أو موت زوجها تجب عليها العدة، مثل عدة المسلمة.
وعلى هذا فينظر في حال هذه المرأة: فإن كانت حاملاً فلا يعقد عليها حتى تضع حملها، وإن لم تكن حاملاً فلعل الراجح أن ينتظرها تعتد ثلاثة قروء لقوة أدلة القائلين بذلك، ومن أدلتهم عموم الآيات الواردة في شأن العدة، فلم تميز بين مسلمة وغيرها، ومما يؤيد ذلك أيضاً أن الأبضاع الأصل فيها الاحتياط.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية