امرأة كثيرة الحلف
24 مايو، 20072,621 زيارة الأيمان والنذور
السؤال :
امرأة كثيرة الحلف، حلفت بالله أنها لن تجلس ولن تأكل ولن تشرب مع امرأة معينة، ثم فعلت كل ذلك مع هذه المرأة، فما هي الكفارة: هل هي واحدة، أم أكثر؟
الجواب :
عليك كفارة يمين واحدة؛ لأن المحلوف عليه تعدد في حلف أو يمين واحدة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
ولكن الخلاف إذا كان الحلف بأيمان متعددة، والمحلوف عليه شيء واحد، أو أشياء متعددة؛ كأن تقول: والله لن أجلس مع فلانة، والله لن أجلس مع فلانة، أو: والله لن أجلس مع فلانة، والله لن آكل معها. فجمهور الفقهاء يوجبون كفارة يمين واحدة؛ لأن سبب الكفارة واحد وهو اليمين، ولأن الحلف التالي يعتبر مؤكداً للأول. وخالف الحنفية في ذلك على تفصيل في الصيغ.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية