الطلاق الثلاث مرة واحدة
24 مايو، 20072,492 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
طلقت زوجتي بلفظ الطلاق ثلاث مرات، وقال لي أحد المشايخ: إن زوجتي طالق، ولا يصح أن أعقد عليها إلا بعد أن تتزوج شخصاً آخر، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب :
إن التلفظ بكلمة الطلاق بالثلاث يعتبر واحدة؛ لأن الثابت أن أبا الصهباء سأل ابن عباس رضي الله عنهم عن طلاق الثلاث مرة واحدة، أليس كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عهد عمر رضي الله عنهم طلاق الثلاث واحدة؟ قال: نعم.
هذا الذي نرجحه، وتأخذ به كثير من نظم وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية.
وإذا كانت عودتكم لبعض قبل انتهاء عدتها، فلا شيء. وإن كانت بعد انتهاء العدة فتحتاج إلى عقد جديد ومهر ورضا الطرفين.
والله أعلم.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية