الرئيسية / الفتاوى / إعطاء الأم ابنها من الزكاة

إعطاء الأم ابنها من الزكاة

السؤال :

والدتي تخرج الزكاة في شهر شعبان من كل عام، وهذا العام تريد أن تدفع جزءاً من زكاة مالها لابنها، فهل يجوز شرعاً أم لا؟
علماً بأن الابن عليه ديون من بنك التسليف، وقرض آخر من أحد البنوك لشرائه العام الماضي بيتاً للسكن، له ولأفراد عائلته، وحاليّاً لا يملك شيئاً من المال، ومرتبه لا يكفيه.

الجواب :

إذا كان الابن مديناً، ووالده لا يستطيع إعانته أو الإنفاق عليه، فلا بأس أن تدفعي الزكاة إليه، لكن لا تسددي عنه فوائد الربا. وعليك أن تشددي وتغلظي له القول باستدانته بالربا، ولو كان للسكن، فلعل فعله ذلك سبب ديونه ومشاكله، لأنه بفعله ذاك محارب من الله ورسوله، فلا تعينيه فتكوني مثله: (فأذنوا بحرب من الله ورسوله)[البقرة:279]، لكن سددي عنه ديونه غير الربوية، ولا تدفعي كل زكاتك له، لأن هذه القروض تأكل الزكاة كلها، وإنما أعطيه جزءاً منها، والباقي للفقراء والمستحقين.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية