الرئيسية / الفتاوى / زكاة العقار

زكاة العقار

السؤال :

والدي توفي ولديه عمارة مع شريك مناصفة، وهي تدر شهريّاً /1000/ دينار بعد خصم المصروفات، وإذا حال الحول: كيف يتم حساب الزكاة بالتفصيل؟

الجواب :

إذا حل أجل الزكاة فبعد خصم المصروفات كاملة تجب الزكاة على الباقي، يأخذ كل شريك نصيبه ويضمه إلى ما عنده من مال، ويزكيه بمقدار 2.5%. هذا باعتبار أن العمارة تدر ريعاً واشتريت لهذا الغرض، أما لو كانت الشركة بينهما بشراء العقارات وبيعها، أي المتجارة بالعقار بيعاً وشراء، فالزكاة على قيمة العقار مع ريعه بمقدار 2.5% بعد توافر شروط إخراج الزكاة؛ من حولان الحول، وملك النصاب، وعدم وجود دين يستغرق النصاب أو ينقصه.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية