السؤال :
اشتريت أرضاً للاستثمار منذ سنوات، وقررت بناء عمارة على نصفها، وبيع النصف الآخر لمصاريف البناء.
1- هل تجب فيها الزكاة، مع أنها لا تدر دخلاً علي؟
2- وعلى أي جزء منها؟
3- وكيف يقدر سعرها؟
4- وإذا لم أفعل فيما مضى، فيكف تحسب الزكاة للسنوات الماضية؟
5- هل يجوز الانتظار إلى حين بيعها، ثم إخراج الزكاة؟
الجواب :
ما دام شراء الأرض كان بنية الاستثمار، فإن الزكاة تجب فيها بأن تقوّم كل عام وتخرج زكاتها 2.5% ، ويقدر لكل سنة مضت مقدار زكاتها.
وإذا تم بيع نصف الأرض قبل حولان الحول، وشرع في البناء فالمال المرصود للبناء لا زكاة عليه، وهذا ما يتفق ورأي جمهور الفقهاء ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة. ولعل رأيهم هو الراجح.
كما يجوز أخذ زكاة هذه الأرض عند بيعها وقبض ثمنها عن سنة واحدة، ولو مضى عليها سنين عنده، وهذا رأي المالكية؛ فهم يرون أن التاجر الذي يتربص ارتفاع الأسعار، ويظل العقار عنده سنين فإنه لا يزكيه حتى يبيعه ويقبض ثمنه، بخلاف تاجر العقار المدير؛ وهو التاجر الذي يقلب أمواله في التجارة، فيزكيها كل عام.