ختان المرأة
23 مايو، 20072,559 زيارة السنة والبدعة
السؤال :
حدث خلاف بيننا -ونحن مسلمون في بلاد غربية- حول حكم الإسلام في ختان المرأة، والذي زاد خلافنا اختلاف رأي المشايخ، فما هو حكم ذلك، علماً بأن هذا الموضوع حساس جداً بالنسبة لغير المسلمين، وللمسلمين الجدد؟
الجواب :
الختان سنة في حق الرجال، ومندوب في حق المرأة عند المالكية، وعند الحنفية والحنابلة في رواية مكرمة وليس سنة، واستدلوا بحديث: (الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء) /أحمد 5/75، وأعلّه البيهقي/، وبحديث أبي هريرة مرفوعاً: (خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب) /البخاري 20/334، ومسلم 1/221، فقد قرن الحديث الختان بقص الشارب وغيره، وليس ذلك بواجب.
وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم) /البخاري 6/388، ومسلم 4/1893/.
والقول الأول في أنه مكرمة أظهر وأقوى دليلاً للحديث الأول، فهو نص في الموضوع. وكذا حديث: (خمس من الفطرة) يؤيد ذلك، وأظهر أحواله أنه سنة وليس واجباً، ولفظ الحديث يمكن حمله على أنه ليس سنة، وإنما من خصال الفطرة عام لكل الناس.
ولا تحديد في السنة لوقت محدد للختان، فيتبع ما هو أرفق بالطفل، وكثير من الفقهاء استحبوا أن يكون في الصغر من ولادته، إلى سن الثالثة أو السابعة، ومنهم من قالوا: اليوم السابع من ولادته، وينبغي أن يتم الختان قبل البلوغ، وبعده يجب الختان.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية