الرئيسية / الفتاوى / زكاة مبلغ للبناء

زكاة مبلغ للبناء

السؤال :

لدي مبلغ معين من المال رصدته لبناء بيت، مدة بنيان البيت سنة، وانتهت هذه المدة، والمبلغ حال عليه الحول. هل المبلغ يتوجب عليه الزكاة، بالرغم من أنه مرصود للبناء ومحدد مدته، والمبلغ أيضاً ؟

الجواب :

مادام المبلغ موجوداً، ولم تبدأ بالبناء، أو تقدمه إلى المقاول، أو تبرم عقداً بالمبلغ مع مقاول، أو بدأ بالعمل، فإن المال تجب فيه الزكاة، إذا مضى عليه حول، وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية