الرئيسية / الفتاوى / زكاة العمارة والسيارة

زكاة العمارة والسيارة

السؤال :

كيف نزكي العمارة أو سيارة الأجرة ؟

الجواب :

هذه هي التي تسمى المستغلات، والمستغلات: هي الأموال التي لا بجب الزكاة في عينها، ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها فائدةً وكسباً بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من نتاجها. فالعمارات التي تؤجر بأجرة معينة، ووسائل النقل والمواصلات التي تؤجر، وما ينتج ويباع نتاجه كالبقر والغنم، التي يباع لبنها ونتاجها، والآن المصانع التي يباع نتاجها، ولا تباع عينها. والفرق بين ما يتخذ من المال للاستغلال، وما يتخذ للتجارة؛ أن ما اتخذ للتجارة، يحصل الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد إلى يد، أما ما اتخذ للاستغلال فتبقى عينه، وتتجدد منفعته. كيفية زكاتها: فالرأي الراجح أن الزكاة تجب على غلة هذه المستغلات وإيراداتها، كما تزكى النقود أي( 2,5% ).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية