السؤال :
ما حكم المال المستقطع للموظف الحكومي من قبل التأمينات الاجتماعية، هل تجب فيه الزكاة ؟
الجواب :
هناك ثلاث اصطلاحات تستخدم للتعبير عن الاستقطاعات، مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد، والراتب التقاعدي.
وقد حددت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، التي أقامتها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في بيروت 18-20 أبريل 1995 هذه المصطلحات وبينت الحكم في التالي:
1ـ مكافأة نهاية الخدمة: هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته، بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها.
2ـ مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع، تؤديه الدولة أو المؤسسة المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
3ـ الراتب التقاعدي: مبلغ مالي يستحقه شهرياً، الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته، بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توافرت الشروط المحددة فيها.
وأما بالنسبة للزكاة، فلا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة.
وهذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف، أو العامل، دفعة واحدة أو على فترات دورية، أصبح ملكه لها تاماً، ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد، بمعنى أنه يزكيه بضمه إلى ما عنده من الأموال من حيث النصاب والحول.