السؤال :
يوجد بعض التجار عندهم قوائم بأسماء عوائل يتوارثون دفع الزكاة لهم، وبعض هذه الأسر تغيرت أحوالهم إلى الأحسن، وعندهم سكن وعقار، وربما تجب عليهم الزكاة، فما حكم من يعطيهم وهو يعلم بما لهم، وما حكم من يستلمون هذه الزكاة؟
الجواب :
الزكاة عبادة حدد الله تعالى مصارفها؛ وهم الأصناف الثمانية المعروفة؛ ومنهم الفقراء والمساكين، فإذا كانت هذه الأسر غنية، وليست فقيرة، فقد خرجت من جهات الاستحقاق، فلا يحل لهم أن يأخذوا الزكاة، ويعتبر هذا من أكل أموال الناس بالباطل، كما لا يجزئ مخرج الزكاة، دفع الزكاة إلى غير المستحق، مادام يعلم بتغير حال هذه الأسرة، وتظل الزكاة في ذمته، لأنه دفعها لغير المستحق وهو يعلم.