السؤال :
رجل يهوى تربية الخيل، وهو يبيع ويشتري فيها. فهل عليه زكاة وكيف يزكيها؟
الجواب :
الخيل إن كان اشتراها للتجارة، فإجماع الفقهاء على أنه تجب الزكاة فيها، لأن صلاحيتها وإعدادها للتجارة، دليل على أنها مما يمكن أن ينمو، فهي تعد في هذه الحال سلعة من السلع تباع وتشترى من أجل الربح. وكلام الفقهاء هنا يشمل الخيل السائمة، أي التي لا يتحمل صاحبها علفها، وإنما تأكل من الأراضي التي تسرح فيها، أو كانت معلوفة يتحمل صاحبها علفها.
أما من عنده خيل يعلفها طوال العام، أو أكثر العام، وليست للتجارة، فانه لا زكاة فيها، وذلك لأن شرط وجوب الزكاة في الحيوانات عامة عند الجمهور، أن تكون سائمة، أي أن صاحبها لا يعلفها أو لا يتحمل تكاليف علفها.
كذلك لا زكاة في الخيل إذا كان القصد من اقتنائها الركوب عليها، والمسابقة بها، أو للحمل عليها، وكذلك خيل الجهاد كلها لا زكاة عليها بإجماع الفقهاء، لأنها في هذه الحالة مخصصة لحاجة مالكها الخاصة.
وأما بالنسبة لنصاب الزكاة والمقدار الواجب فيها، فالذي نرجحه ما دمنا اعتبرناها كالسلع، أن تقوم الخيل، فينظر كم تساوي من النقد، ويدفع بعد ذلك ربع عشر قيمتها، مثل زكاة النقود والتجارة.