السؤال :
سيدة وجبت عليها الزكاة، وأخرجت مقدار الزكاة فعلاً، ولكنها تأخرت أكثر من أسبوعين من أجل أن توزع الزكاة، وفي خلال هذين الأسبوعين، سُرقت أموالها وأموال الزكاة، فهل تخرج الزكاة مرة ثانية؟
الجواب :
اتفق الفقهاء على أن مال الزكاة، إذا تلف بعد وجوب الزكاة بسبب من المزكي نفسه، فإنه يضمن ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه إلى المستحقين، وان تلف المال بتفريط أو بلا تفريط بعد التمكن من أداء الزكاة فللفقهاء تفصيل: فالمالكية والشافعية قيدوا ضمان الزكاة بأمرين:
- أن يتمكن من الأداء للمستحقين فلم يؤد الزكاة،
- وأن يفرط في حفظ المال، فيضمن في الحالين.
ومن التفريط أن يحبس الزكاة عنده أياماً، مع قدرته على توصيلها للمستحقين حتى تلف المال كله أو بعضه، بحيث صار الباقي أقل من نصاب، فإنه يضمن جزء الزكاة، لتفريطه بعد إخراجه مع التمكن منه. لكن لو تلف قبل التمكن و بعد الحول فلا ضمان لانتفاء التقصير، والحنفية يسقطون الزكاة إذا تلف مال الزكاة كله بعد الوجوب، أي بعد مضي الحول فلا ضمان لانتفاء التقصير. وإن هلك بعض النصاب سقط من الواجب فيه بقدر ما هلك منه. (ابن عابدين 2/184). والحنابلة لا يسقطون عن المزكي الزكاة وإن تلف المال بلا تفريط بعد التمكن من الإخراج، فإذا تلف المال كله أو بعضه إثر إمكان إخراج الزكاة منه إثر وجوب الزكاة بتفريط وبغير تفريط، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبها، كما لو كانت لو لم تتلف فقالوا: لأنه حق متعين على رب المال، تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلم تبرأ منه ذمته بذلك كدين الآدمي (المغني 2/686 والمحلي 5/391). ورأي المالكية والشافعية أرجح ـ والله أعلم ـ لأن المسلم لا يؤاخذ ما لم يفرط قصداً، أو تقصيراً بيناً. فإذا تمكنت السيدة من إخراج الزكاة وهذا ظاهر في السؤال، ومع ذلك أخرت إخراج الزكاة أياماً، فهي مقصرة، وعليها أن تخرج مرة ثانية، لأن ذمتها لا تبرأ. وحسب قول المالكية إن التأخير بعد التمكن من الإخراج إذا تأخر يوماً أو يومين، فإنه لا يعد تقصيراً، وتبرأ الذمة إن تلف المال (الدسوقي 1/530 وقليوبي وعميرة 2/46).