الرئيسية / الفتاوى / تاجر له أموال عند الغير وعليه ديون

تاجر له أموال عند الغير وعليه ديون

السؤال :

أنا تاجر عندي أموال متنوعة؛ سيولة و بضائع تجارية، ولي ديون على بعض الزبائن، كما أنه علي بعض الديون القليلة التي لم أردها لأصحابها فكيف أخرج الزكاة؟ وبالنسبة للبضائع ما هو المعتبر في قيمتها هل بسعر المفرق أو الجملة؟

الجواب :

سؤال الأخ شمل كل أنواع الأموال التجارية، فالثروة التجارية من عروض وبضائع، موجودة عنده وقت وجوب الزكاة، وكذلك عنده سيولة أو رصيد في البنك، وكذلك له ديون على آخرين وعليه ديون في ذات الوقت. فهذا التاجر عليه إذا حل موعد الزكاة بمرور الحول الكامل، أن يضم هذه الأموال كلها بعضها إلى بعض، ويحسب في ذلك رأس المال مع الأرباح، وكذلك المدخرات والديون التي يعرف هو أن سدادها مضمون، كأن تكون على جهة رسمية حكومية، أو تاجر مقر بالدين ومعروف وفاؤه للديون، فيجمع كل هذه الأموال ويقيّمها ويخرج منها كلها ربع العشر (2,5%). ويقوّم التاجر سلعه بسعر الجملة لا بسعر المفرق، وينبغي أن يلاحظ هنا أن المباني والأثاث الثابت لمحلاته التجارية ومعارضه، لا يحتسب عند تقويم ممتلكاته، لأن هذه ليست من عروض التجارة. فعليه أن يحسب ما عنده من سيولة أو رأسمال دائر ومتداول.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية