السؤال :
رجل يملك أغناماً وخرافاً صغيرة وكبيرة، فكيف يخرج الزكاة وكم مقدارها، وهل يخرجها من الأغنام أو قيمتها؟
الجواب :
روى أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى اليمن وفيه قال: (وفي صدقة في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة .. ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق) أي المالك وقبل الساعي، وعلى ذلك تحسب عدد الأغنام التي عندك، وتضم الغنم والخراف وحسابهما واحد. وأما الصغار التي مازالت ترضع، فإنها لا تحسب إلا إذا كانت الكبار تساوي نصاباً، فإذا كان عندك أربعين من الضأن والمعز مثلاً ـ وهذا هو النصاب ـ فما زاد بعد ذلك من الصغار تجب فيها الزكاة بالحساب السابق، فلو كان عندك من الكبار ما لا يكمل النصاب والباقي من الصغار، أو كان عندك أربعين رأساً من الصغار الحملان، فلا زكاة فيها، وهذا على الراجح من كلام الفقهاء، ويرى بعض الفقهاء أن الصغار لا تؤخذ منه زكاة، وبعضهم يرى أن الصغار تحسب ولو لم يكن معها كبار.
وتخرج من الأغنام الذكر أو الأنثى سواء، على أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون قد أتمت سنة، وهي التي تسمى الجذعة كما قال المالكية.