السؤال :
شاب موظف يخصم من مرتبه 5% كل شهر لصالح الشهداء والفقراء، فهل يجوز أن يعتبر ذلك زكاة أمواله؟
الجواب :
يبدو أن هذا الخصم يتم إجبارياً، فإن كان كذلك فهو ضريبة، لا إرادة له فيها ولا قصد، وقد يستفيد منها من يستحقون الزكاة أو غيرهم. فلا تكون الـ( 5% ) زكاة، وأما إن كان ما يخصم بإرادة الموظف وبنية الزكاة، إذا صرف للفقراء والمساكين أو أي جهة من مستحقي الزكاة، ومقدار الزكاة يكون (2,5%) وما زاد فالنية فيه الصدقة.