السؤال :
سيدة تملك مصوغات ذهبية وفضية، وبعض اللآلئ والجواهر، فهل يجب عليها إخراج الزكاة وما هي الطريقة؟
الجواب :
المصوغات الذهبية والفضية تجب فيها الزكاة، إذا توافرت شروطها، بأن تبلغ نصاباً ويحول عليها الحول، ولم يكن على المرأة دين يستغرق النصاب أو ينقصه، ما لم تكن هذه المصوغات للاستعمال الشخصي، وأما الجواهر واللآلئ وغيرها كالمرجان والماس، فهذه لا زكاة فيها مادامت المرأة تستخدمها للزينة والاستعمال الشخصي، والسبب في هذا هو أن هذه الجواهر تعتبر مالاً غير نامٍ في الحال المذكور، ومن شروط الزكاة أن يكون المال نامياً أو قابلا للنماء، لكن إن اتخذت المرأة هذه الجواهر للتجارة بها، أو اكتنزتها، أو كانت كثيرة، بحيث بلغت حد الإسراف، ففي هذه الحال تجب الزكاة فيها.