الصوم عن الميت
21 مايو، 20072,483 زيارة الصيام
السؤال :
رجل كان مريضاً في رمضان، ولم يتمكن من الصوم، واستمر مرضه، وقدر الله له الموت، فهل يلزم أهله أن يصوموا عنه أو يخرجوا عنه الفدية ؟
الجواب :
لا يلزم الورثة الصوم عنه الأيام التي أفطرها، كما لا يلزمهم إخراج الفدية، لأن الصوم كان واجباً ولم يتمكن من أدائه لمرضه حتى مات، فيسقط حكمه، مثله مثل الحج إن لم يتمكن من أدائه فيسقط عنه، وهذا باتفاق الفقهاء.
لكن الحكم يختلف لو أن هذا المريض شفي من مرضه، وكان بإمكانه أن يصوم ولم يصم، ثم مات فالمذاهب الأربعة قالوا: لا يلزم ورثته الصوم عنه، لأن الصوم لا تجوز فيه النيابة، فهو عبادة لا يجوز أن ينوب فيها أحد عن أحد أثناء الحياة، فكذلك بعد الموت.
وأما إخراج الفدية عمن أخر الصيام بغير عذر، فجمهور الفقهاء قالوا بوجوب الفدية عن كل يوم، وقال الحنفية يلزمه أن يوصي بالفدية حتى تجب على الورثة.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية