الصيام عن الميت
21 مايو، 20072,555 زيارة الصيام
السؤال :
رجل توفي في رمضان، وعليه بعض الأيام لم يصمها ولم يصلها، فهل يجوز أن نصوم ونصلي عنه ؟
الجواب :
أما الصلاة فلا تصح النيابة فيها عند المذاهب الأربعة، وأما الصوم فعند الشافعية قولان: أحدهما وهو الأظهر تجوز النيابة في الصوم، فيصوم ولي المتوفى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) (البخاري 14/91 ومسلم 2/803).
والثاني: لا تصح النيابة فيه، لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة.
لكن النيابة في الحج جائزة، قال بها جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، ويقيد جواز النيابة بالعذر، بأن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى الشفاء منه، أو كبيراً، هذا بالنسبة للنيابة في حال حياة الشخص، وأما بعد الوفاة بالنسبة للحج فتصح النيابة فيه عند المذاهب الأربعة، لكن بعضهم قال: لا يجب إلا إذا أوصى بأن يحج عنه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، فإن لم يوص جاز التبرع بالحج عنه، والمالكية كرهوا هذا والشافعية أوجبوا الحج لمن مات ولم يحج، فيحج عنه نيابة من تركته، لما روى بريدة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: (يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها) (مسلم 2/805).
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية