التصدق على الغير والأبناء محتاجون
21 مايو، 20072,585 زيارة الصدقات
السؤال :
رجل كثير إنفاق المال، بالصدقات والتبرعات، وله أبناء يحتاجون إلى بعض ما ينفقه، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
الجواب :
قرر الفقهاء أن الصدقة أو التبرع إنما يكون من الفاضل أو الزائد عن حاجته، وكفايته، وكفاية من يعولهم، فإن تصدق بحيث ينقص حق من يعولهم، أو ينقص ما يحتاجه هو من النفقة، ولا يوجد عنده مصدر يدر عليه أموالاً تعوض ما دفع، فإنه يكون آثماً، لأن ذلك يعتبر من الإسراف، قال تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما) (الفرقان67).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يمونه) (مسلم 2/629) وقالوا أيضاً: إن نفقة من يعوله واجبة، والصدقة أو التبرع نافلة، فيقدم الفرض على النافلة.
واستثنى الفقهاء من هذا الرجل، إذا كان يعلم من نفسه الصبر على الفقر، أو كان عنده موارد مضمونة، فيجوز له أن يتصدق ولو بكل ماله إذا دعت لهذا التصدق حاجة أو ضرورة، وعلى هذا يفسر فعل كثير من الصحابة كأبي بكر حينما تصدق بكل ما يملك، وتصدق عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم بأموال طائلة، ففي ذلك الأجر الكثير ولا إثم فيه البتة.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية