التصدق من مال الزوج
21 مايو، 20072,521 زيارة الصدقات
السؤال :
أنا امرأة ربة منزل وأحب أن أتصدق، فهل يجوز لي أن آخذ من مصاريف البيت وهي من أموال زوجي وأتصدق بها؟ مثل إعطاء فقير مبلغ معين بسيط أو إعطائه طعاماً مثلاً؟
الجواب :
نعم يجوز لك أن تتصدقي من أموال زوجك فيما هو تحت يدك وفي بيتك، لكن لابد من علمه بذلك ورضاه، أما إن كان المتصدق به تافهاً بسيطاً وجرى به العرف فلا بأس من الإنفاق دون علم الزوج.
وقد روي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت (قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ـ غير مفسدة ـ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرة بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) رواه البخاري.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع (لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال ذلك أفضل أموالنا) رواه الترمذي وحسنه.
فكل ذلك يدل على اشتراط إذن الزوج ورضاه، أما الشيء القليل التافه فلا بأس كما قلنا دون علم الزوج، لما روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرضخي ـ أي أعطي القليل ـ ولا توعي ـ أي تدخري المال في الوعاء فيمنعه عنك ـ فيوعي الله عليك) رواه البخاري ومسلم وأحمد.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية