الرئيسية / الفتاوى / الزكاة للأقارب

الزكاة للأقارب

السؤال :

السلام عليكم.عندى زكاة اموالى واسهمى اخرجهاكل رمضان..وعندى من اقارب الدرجه الاولى وليس لهم راتب اودخل ثابت وهم عائله من البدون فى الكويت ومنهم لاجى الى دوله خرى هووعائلته..فهل استطيع اعطائهم شى من زكاتى ؟؟وهل ممكن اوصى علا ان يعطيهم اى شخص من زكاته ان اراداخراج زكاته؟؟وهل باستطاعتى اخراج الزكاه قبل الحول لضروره ايصالهالمن اريداعطاؤه الزكاة؟؟جزاكم الله خيرا

الجواب :

ماداموا فقراء وأنت تعرف حالهم فيجوز بل الأولى أن تعطيهم الزكاة لأن الزكاة لهم زكاة وصلةكما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم . كما يجوز أن توصى من تعرف بدفع زكواتهم الى أقربائك ماداموا مستحقين للزكاة . كما يجوز أن تقدم إخراج زكاتك قبل وقتها إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة تخشى فواتها اذا أخرت عنهاالزكاة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية