الطلاق الثلاث
6 يونيو، 20062,475 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل هذا حديث صحيح؟
(ما رواه عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، أخطأت السنة ، ثم قال عبد الله بن عمر : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثاً أكان لي أن أرجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين ، وتكون معصية)
وهل معنى ما قالة الرسول عندما رد على ابن عمر وقال كانت تبين منك و تكون معصية معنى هذا انة تاكيد على لسان الرسول انة لو فعلها لحسبت ثلاثة؟
ارجوكم افتونى ماجورين
الجواب :
هذا الحديث احتج به من قال إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاوإليك تفصيل الجواب :
الطلاق الثلاث بلفظ واحد المفتى به في كثير من قوانين الأحوال الشخصية ومنها قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة وهذا رأي ابن عباس وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ، وهو رأي ابن تيمية ، وابن القيم ، ونحن نرجح هذا الرأي ودليلهم ما رواه معمر ، وابن جريج عن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من إمارة عمر رضي الله عنهم ، قال : نعم . ( رواه مسلم في صحيحه ) فكان يقع واحدة ، وفي عهد عمر أمضاه ثلاثاً لأن الناس أكثروا من الطلاق .
والرأي الثاني أنه يقع ثلاث تطليقات وهذا رأي كثير من الصحابة وهو رأي الأئمة الأربعة .
واستدلوا بأحاديث منها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرأين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، أخطأت السنة ، وذكر الحديث – وفيه قلت : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثاً ، أكان لي أن أجامعها ، قال : لا كانت تبين ، وتكون معصية .
والذى نرجحه هو ان الطلاق الثلاث فى مجلس واحد يقع واحدة . لقوة أدلة من قال بذلك .
2006-06-06
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية