طلاق المريض
20 فبراير، 20062,521 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
زوجي وهو على فراش المرض في المشفى طلقني ، وكان بكامل عقله ، واستمر مرضه وبعد أربعة أشهر توفي . فهل أرثه في هذه الحالة ؟
الجواب :
من حيث الطلاق يقع من المريض ، فإذا كان الطلاق رجعيا وتوفي المطلق فالمرأة ترثه . وهناك حالات ثلاث :
ـ أن يطلق الرجل زوجته ، ثم يموت وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا ، أي للمرة الأولى أو الثانية ، فانها ترث سواء كان الرجل صحيحا أو مريضا وقت أن طلقها .
ـ أن يطلق الرجل زوجته ثم يموت في مرضه الذي طلق فيه ، ويكون الطلاق بائنا ، فيختلف الحكم : فإن طلقها فرارا من الميراث ويريد أن يحرمها منه ، وقامت قرائن وأسباب تدل على ذلك ويقدر ذلك القاضي ، فإن المرأة ترثه اذا كانت في العدة وهذا قول ابي حنيفة ومالك وأحمد ، وقال الشافعي لا ترث كالمطلقة بائنا في الصحة .
ـ أن يطلق الرجل زوجته في مرضه الذي مات فيه طلاقا بائنا وتنتهي العدة ، فمذهب المالكية ان حقها في الأرث لا ينقطع ، ولو تزوجت قبل الموت لأن القصد الأثم وهو حرمانها من الميراث مردود على صاحبه اذا قامت القرائن . وقال الحنابلة انها لا تحرم من الميراث اذا طلقها فرارا منه ، ولا ينقطع حقها في الإرث إلا إذا تزوجت قبل موته ، وقال الحنفية اذا انتهت العدة فلا ترثه .
2006-02-20
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية