تدريب المرأة فن القتال
19 فبراير، 20062,498 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
ما هو حكم تدريس المرأة للمرأة في مبنى منفصل عن الرجال وذلك للدفاع عن النفس ويكون ذلك في نطاق الجيش والشرطة ، ومن أغراض ذلك التدريب سد الثغرات في الحروب .
الجواب :
يجوز تدريب المرأة للدفاع عن النفس وكذا الإسعافات الأولية ، لا لتكون جندية تختلط بالرجال ، وتتلقى تدريباتهم القتالية والهجومية . كما يجوز أن تقوم في سلك الجيش والشرطة ووزارة الدفاع على الأعمال الإدارية ، وخاصة ماله علاقة بالنساء ، فان لم يكن له علاقة بالنساء فينبغي ألا يترتب عليه اختلاط بالرجال .
2006-02-19
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية