غبن بالسعر
29 يناير، 20062,479 زيارة المعاملات
السؤال :
اشترى رجل من تاجر بضاعة بثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية السوقية، وذلك جهلاً منه بالأسعار ، وعدم اختلاطه بالتجار والبيع والشراء . فهل يجوز لهذا المشتري أن يبطل البيع ، ويأخذ ما دفعه من أموال مقابل رد البضاعة التي اشتراها ؟
الجواب :
إذا كان المشتري قد دفع هذا المبلغ وهو جاهل بالسوق ، ولم يبين له البائع أن قيمتها السوقية هي كذا ، وأنه يريد بيعها بالسعر الفلاني ، فهنا يتحقق استغلال البائع لسذاجة وجهل المشتري ، وهذا يسمى في الفقه شراء المسترسل والمراد به من يجهل قيمة السلعة المشتراة ، أو من لا يحسن المبايعة والمماسكة . فكأن المشتري ترك وسلم نفسه لتصرف البائع ثقة به ، فاستغله وغبنه وللمشتري حينئذ خيار الغبن . فله أن يرد المبيع ويفسخ العقد، أو أن يقبل بالبيع كما هو .
والعبرة بالغبن المجيز للرد هو الغبن الفاحش وهذا يقدره أهل الخبرة ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية في الراجح عندهم وهو قول عند الحنابلة .
وقول آخر للمالكية والحنابلة وهو وجيه أن العبرة بالغبن الثلث ، لأن الثلث كثير ، وقال بعض المالكية ما زاد على الثلث ، وفي جميع الأحوال فالشراء بثلاثة أضعاف يعتبر غبناً فاحشاً . يجعل للمشتري خيار الغبن .
2006-01-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية