بيع العينة في السيارات
29 يناير، 20062,522 زيارة المعاملات
السؤال :
ما حكم الشرع في عملية بيع تتم كالتالي : مكتب بيع وتأجير سيارات ، يطلب من الراغب في بيع سيارته ، أن يقدم سيارته ويتم تحديد قيمة البيع التي يوافق عليها صاحب السيارة ثم يدفع صاحب المكتب قيمتها نقداً ثم يبيع السيارة لمالكها الأصلي بالأجل ويسدد بالأقساط قيمة السيارة بالإضافة إلى عمولة مقدارها مائتي دينار ؟
الجواب :
هذا البيع من البيوع المنهي عنها وهو بيع العينة ، وصورة بيع العينة : أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ، ثم يشتريها نقداً بثمن أقل من ثمن البيع المؤجل ، فيدفع المشتري الثمن النقدي المتفق عليه ، والفرق بين الثمنين ، وهذا الفرق من الربا أخذه البائع .
فشراء السيارة من قبل صاحب المكتب ودخولها في ملكه بثمن نقد هذا شراء أول لا شيء فيه ، لكن لما اشترط أن يشتريها البائع بثمن مؤجل وعمولة ، ومقصودها زيادة على الثمن النقدي ، فهذا من بيع العينة وهو محرم .
ودليل حرمة هذا البيع ما روى غندر عن شعبة ، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً – فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما شريت ، أبلغي زيداً : أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل – إلا أن يتوب وعائشة رضي الله عنها لا تقول ذلك : إلا عن توفيق من النبي صلى الله عليه وسلم .
وبيع العينة محرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، واستدلوا على الحرمة بالخبر السابق وغيره وبأن هذا البيع من السلف الذي جر نفعاً0
2006-01-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية