الاحتكار
29 يناير، 20062,477 زيارة المعاملات
السؤال :
بعض الناس من التجار وغيرهم كانوا يحتفظون ببعض السلع رغم حاجة الناس إليها حتى إذا نفدت من السوق باعوها بأثمان باهظة . فما هو رأي الشرع في هذا العمل ؟
الجواب :
إن هذا الفعل هو المسمى بالاحتكار عند الفقهاء وهو حبس الطعام أو غيره ورصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأسعار .
وهذا الفعل حكمه الحرمة عند جمهور الفقهاء ، وقد روى الأثرم عن أبي أمامة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام ( المغني 4/282 ومصنف غبد الرواق 203 ) وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من احتكر فهو خاطئ . ( مسلم والترمذي تلخيص الحبير 2/13 ) ولا شك أن الاحتكار فيه ضرر على الناس ، وقد قرر الفقهاء على أن من احتكر شيئاً واحتاج إليه الناس وتضرروا من احتكاره فإنه يجبر على بيعه دفعاً للضرر .
والراجح أن الاحتكار ليس خاصاً بالطعام إنما هو في كل ما يحتاجه الناس وخاصة الطعام .
2006-01-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية