أحدهم أفتى بجواز فوائد البنوك
28 يناير، 20062,480 زيارة الربا
السؤال :
ما قولكم فيما شاع عن مفتي إحدى الدول الإسلامية من أن فوائد البنوك وتحديدها مسبقاً جائزة وليســت من الربا،وأنها تعامل مشروع ، وهـو من المضاربة المقبولة شرعا ً، وما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا المفتي ؟
الجواب :
إن فوائد البنوك لا خلاف في حرمتها،هي من الربا المقطوع بحرمته،وقد نزلت فيه أشد آية فـي كتاب الله،وأعلن الله عز وجل الحرب على آكلي الربا0
ومعلوم أن قروض البنوك إنما تكون بفائدة،وهذه الفائدة منسوبة إلى رأس المال،والبنك ضامن لرأس المــــال والفوائد، فكيف يكون الربا إن لم تكن هذه المعاملة ربا0
ومن جانب آخر فإن تصور أن الاتفاق بين البنك و العميل والرضى به يجعل المعامـلة حلالا ًفهذا قول باطـل ، فالحرام لا يحله اتفاق الطرفين 0
وأما تصوير التعامل مع البنك على أنه مضاربة شرعية ، كل ما هنالك هـو تحديد مبلغ معين يعتبر فائدة أو ربحاً
فإن مما لاشك فيه أن هذا التعامل غير صحيح ، ولن يقبل به فقيه، ولا يقبله طلبة العلم الشرعي ممن لديهم أدنى علم بأحكام المعاملات في الفقه الإسلامي، وهـذا العقـد باطل ولا يصح أن يطلق عليه عقد مضاربة لأن من شـــــروط عـقــــد المضاربة ألا يتفق الطرفان على تحديد ربح معين مقطوع لأحدهما0
والفتوى بجواز أخذ فوائد البنوك ، فتوى يجـب ردهــا لأنها مصادمة لنص قطعي الدلالــة على حرمــة الزيـــادة المشروطة في العقد مقابل الأجل، وهـو ربا الجاهلية المعروف ، ولا تدخل هذه الفتوى في باب الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع ورود النص، قال تعالـى : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )0
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ً مضاعفة ) ، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الربـا من الســبع الموبقات و" لعن رســول الله صلى الله عليه وســلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشــاهديه، وقال : هم ســـواء"0
والربـا الذي تتعامل بـه البنوك هــو من قبيل ربا الجاهـليــة الذي جاءت الآيات الســابقة لتحرمـه وهـو المســمى ( ربا الجاهلية ) وهـو قرض الدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به 0
وأعتقد بلا ريب أن هذه الفتوى مصادمة لنصوص الشرع وخارقة لإجماع الأمة،وهي باب من أبواب حرب الله ورسـولـه، ولا يجوز لمسـلم أن يأخذ بها على أيـة حالة كانت، ولقد تكررت الفتاوى المحرمــة والمعطلـة لهـذه الفتوى بما هو إجماع من أهل العلم من الجهات العلمية الموثوقة المعاصرة مثل : شيخ الأزهر، ومجمع البحوث الإســلاميـة ، ومجلــس المجمع الفقهـي بمكـة المكرمـة، ومجمع الفقـه الإسـلامي بجدة الذيـن أصدروا فتـاواهـم وقراراتهم في بطلان هذه الفتوى، وهذه فتاوى جماعية ترد بها الفتاوى الفردية0
ولا يحل لمسـلم أن يأخذ بهذه الفتوى، ولو كان أميا ً، محتجا ًبقول العامة " ضعها في رقبـة عالم واطلع سـالـم " فحرمة الربا من المعلوم ضرورة في الشرع و الدين0
وأما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا المفتي، فإن عزله من ولي أمره في دولته واجب، لأنه يصر على فتوى مصادمة لصريح النص وخارقة لإجماع الأمة قديمها وحديثها، واستمراره مصرا ًعلى هذه الفتوى يحدث فتنة واضطرابا ًعند العامة خاصة
2006-01-28
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية