حكم التصوير
3 فبراير، 20083,038 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
ما حكم التصوير في الاسلامأرجوا التفصيل الشافي في ذلك
الجواب :
اذا كنت عاملا غى المحل فلا يجوز الاطلاع على الصور المحرمة مثل صور النساء ولا المشاركة فى تصوير الحفلات .
مأما الخدع فان كانت تزويرا فيحرم.
اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة أقوال : 20 - ( القول الأول ) : إن ذلك غير حرام . ولا يحرم منه إلا أن يصنع صنما يعبد من دون الله تعالى , لقوله تعالى : { قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام } - واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في حق سليمان عليه السلام : { يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب } قالوا : وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } . واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصورين { الذين يضاهون بخلق الله } وفي بعض الروايات { الذين يشبهون بخلق الله } وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : { ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة , أو ليخلقوا ذرة } قالوا : ولو كان هذا على ظاهره لاقتضى تحريم تصوير الشجر والجبال والشمس والقمر , مع أن ذلك لا يحرم بالاتفاق , فتعين حمله على من قصد أن يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفتري عليه بأنه يخلق مثل خلقه . 21 - واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حق المصورين { إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون } قالوا : لو حمل على التصوير المعتاد لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة . فإن أشد ما فيه أن يكون معصية كسائر المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس والزنا , فكيف يكون فاعله أشد الناس عذابا , فتعين حمله على من صنع التماثيل لتعبد من دون الله . - واحتجوا أيضا بما يأتي من استعمال الصور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه ,
( القول الثاني ) : وهو مذهب المالكية وبعض السلف , ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة , أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط الآتية : الشرط الأول : أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل , أي تكون تمثالا مجسدا , فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها , وذلك كالمنقوش في جدار , أو ورق , أو قماش . بل يكون مكروها . ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ما له ظل حرام . الشرط الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء , فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم , كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر . الشرط الثالث : أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك , فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو عجين لم يحرم ; لأنه إذا نشف تقطع . على أن في هذا النوع عندهم خلافا , فقد قال الأكثر منهم : يحرم ولو كان مما لا يدوم . ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضا كما ذكره النووي . وقال ابن حمدان من الحنابلة : المراد بالصورة أي : المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق . 23 - ( القول الثالث ) : أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا , أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن . وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه . وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي . وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر , وهو ظاهر , لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة . لا يختلف المذهب عندهم في ذلك . وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة . ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بعد . - والتصوير المحرم صرح الحنابلة بأنه من الكبائر . قالوا : لما في الحديث من التوعد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم { إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون } . أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم التصوير من حيث الجملة : 24 - استند العلماء في تحريم التصوير من حيث الجملة إلى الأحاديث التالية : ( الحديث الأول ) : عن عائشة رضي الله عنها قالت : { قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر , وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل , فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه , وتلون وجهه . فقال : يا عائشة : أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت عائشة : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين } . وفي رواية أنه قال : { إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله } . وفي رواية أخرى قال : { إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة , ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم } . وفي رواية : { إنها قالت : فأخذت الستر فجعلته مرفقة أو مرفقتين , فكان يرتفق بهما في البيت } . وهذه الروايات متفق عليها . هذا وإن قوله صلى الله عليه وسلم : { إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون } رواه الشيخان أيضا مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وقوله : { إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم } روياه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : { واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه في ساعة , فجاءت تلك الساعة ولم يأته . قالت : وكان بيده عصا فطرحها , وهو يقول : ما يخلف الله وعده ولا رسله . ثم التفت , فإذا جرو كلب تحت سرير , فقال : متى دخل هذا الكلب ؟ فقلت : والله ما دريت به . فأمر به فأخرج , فجاءه جبريل , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعدتني فجلست لك ولم تأتني ؟ فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك . إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة } . وروت ميمونة رضي الله عنها حادثة مثل هذه , وفيها قول جبريل : { إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة } .
صنعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور العلماء أخذا بالأدلة السابقة . ويستثنى منها ما كان مصنوعا كلعبة للصغار , أو كان ممتهنا , أو كان مقطوعا منه عضو لا يعيش بدونه , أو كان مما لا يدوم كصور الحلوى أو العجين , على خلاف وتفصيل
ناعة الصور المسطحة : القول الأول في صناعة الصور المسطحة 30 - مذهب المالكية ومن ذكر معهم جواز صناعة الصور المسطحة مطلقا , مع الكراهة . لكن إن كانت فيما يمتهن فلا كراهة بل خلاف الأولى . وتزول الكراهة إذا كانت الصور مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده . 31 - ومن الحجة لهذا المذهب ما يلي : ( 1 ) حديث أبي طلحة وعنه زيد بن خالد الجهني , ورواه سهل بن حنيف الصحابي رضي الله عنهم , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة , إلا رقما في ثوب } فهذا الحديث مقيد , فيحمل عليه كل ما ورد من النهي عن التصاوير ولعن المصورين . ( 2 ) حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى : في الحديث القدسي { ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي , فليخلقوا ذرة , أو ليخلقوا حبة } . ووجه الاحتجاج به : أن الله تعالى لم يخلق هذه الأحياء سطوحا , بل اخترعها مجسمة . ( 3 ) استعمال الصور في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنها جعلت الستر مرفقتين , فكان يرتفق بهما , وفي بعض الروايات " وإن فيهما الصور " . وفي بعض روايات الحديث قالت : { كان لنا ستر فيه تمثال طائر , وكان الداخل إذا دخل استقبله , فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : حولي هذا , فإني كلما دخلت فرأيته , ذكرت الدنيا } فعلل بذلك , وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يشغله أمر الدنيا وزهرتها عن الدعوة إلى الله والتفرغ لعبادته . وذلك لا يقتضي التحريم على أمته . وفي رواية أنس رضي الله عنه أنه قال لها : { أميطي عنا قرامك هذا , فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي } وعلل في رواية ثالثة بغير هذا عندما هتك الستر فقال { يا عائشة لا تستري الجدار } وقال { إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين } . ويوضح هذا المعنى جليا حديث سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم { أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته , فجاء فوضع يده فرجع , فقالت فاطمة لعلي : الحقه فانظر ما رجعه . فتبعه , فقال : يا رسول الله ما ردك ؟ قال : إنه ليس لي - أو قال : لنبي - أن يدخل بيتا مزوقا } . ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وأبي داود وفي روايته : { فرأى سترا موشيا , وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال ما لنا وللدنيا , ما لنا وللرقم فقالت فاطمة فما تأمرنا فيه ؟ قال : ترسلين به إلى أهل حاجة } . وفي رواية النسائي أنه كان في الستر تصاوير . ( 4 ) استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدنانير الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم ولم يكن عندهم نقود غيرها إلا الفلوس . وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه - على ما تذكره الكتب المؤلفة في تاريخ النقود - الدراهم على السكة الفارسية , فكان فيها الصور , وضرب الدنانير معاوية رضي الله عنه وعليها الصور بعد أن محا منها الصليب , وضربها عبد الملك وعليها صورته متقلدا سيفا , ثم ضربها عبد الملك والوليد خالية من الصور . ( 5 ) ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من استعمال الصور في الستور وغيرها من المسطحات . من ذلك استعمال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه للستور ذات الصور , وحديثه في الصحيحين . واستعمله أبو طلحة رضي الله عنه وأقره سهل بن حنيف رضي الله عنه , وحديثهما في الموطأ وعند الترمذي والنسائي . واعتمدوا على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله { إلا رقما في ثوب } . وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن عروة كان يتكئ على المرافق ( الوسائد ) التي فيها تصاوير الطير والثاني في صناعة الصور غير ذوات الظل ( أي المسطحة ) : 32 - إنها محرمة كصناعة ذوات الظل . وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة , ونقل عن كثير من السلف . واستثنى بعض أصحاب هذا القول الصور المقطوعة والصور الممتهنة وأشياء أخرى كما سيأتي في بقية هذا البحث . واحتجوا للتحريم بإطلاق الأحاديث الواردة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين , وأن المصور يعذب يوم القيامة بأن يكلف بنفخ الروح في كل صورة صورها . خرج من ذلك صور الأشجار ونحوها مما لا روح فيه بالأدلة السابق ذكرها , فيبقى ما عداها على التحريم . قالوا : وأما الاحتجاج لإباحة صنع الصور المسطحة باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم الوسادتين اللتين فيهما الصور , واستعمال الصحابة والتابعين لذلك , فإن الاستعمال للصورة حيث جاز لا يعني جواز تصويرها ; لأن النص ورد بتحريم التصوير ولعن المصور , وهو شيء آخر غير استعمال ما فيه الصورة . وقد علل في بعض الروايات بمضاهاة خلق الله والتشبيه به , وذلك إثم غير متحقق في الاستعمال .
2008-02-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية